بنك المعلوماتالمجلة

الهدي النبوي في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي

جاء في  صحيح البخاري: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:” الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي”.

قال أبو عبد الله المازري: الأمراض الإمتلائية: إما أن تكون دموية، أو صفراوية، أو بلغمية، أو سوداوية. فإن كانت دموية، فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية، فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها، وكأنه صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على الفصد، وقد قال بعض الناس: إن الفصد يدخل في قوله: شرطة محجم. فإذا أعيا الدواء، فآخر الطب الكي، فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية، لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية، وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقوله: وأنا أنهى أمتي عن الكي، إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه.

وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية: إما أن تكون بمادة، أو بغير مادة، والمادية منها: إما حارة، أو باردة، أو رطبة، أو يابسة، أو ما تركب منها، وهذه الكيفيات الأربع، منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارة والبرودة، وكيفيتان منفعلتان، وهما الرطوبة واليبوسة، ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معها.

وأصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة، فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل، فإن كان المرض حاراً، عالجناه بإخراج الدم، بالفصد كان أو بالحجامة، لأن في ذلك استفراغاً للمادة، وتبريداً للمزاج. وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين، وذلك موجود في العسل، فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة، فالعسل أيضاً يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج، والتقطيع، والتلطيف، والجلاء، والتليين، فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية.

منافع الحجامة

أما الحجامة، ففي الصحيحين: من حديث طاووس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”احتجم وأعطى الحجام أجره”، وفي  الصحيحين أيضاً، عن حميد الطويل، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم مواليه، فخففوا عنه من ضريبته، وقال:”خير ما تداويتم به الحجامة”.

وأما منافع الحجامة: فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. والتحقيق في أمرها وأمر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان، والمكان، والأسنان، والأمزجة، فالبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد.

وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب في وسط الشهر، وبعد وسطه. وبالجملة، في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن. وأما في وسطه وبعيده ، فيكون في نهاية التزيد.

قال صاحب القانون: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:”خير ما تداويتم به الحجامة والفصد”.

وقوله صلى الله عليه وسلم:”خير ما تداويتم به الحجامة” إشارة إلى أهل الحجاز، والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة، وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد، واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة، وقواهم متخلخلة، ففي الفصد لهم خطر، والحجامة تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيراً، ولفصد كل واحد منها نفع خاص، ففصد الباسليق: ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم، وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشوصة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك.
وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دموياً، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن.
وفصد القيفال: ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده.
وفصد الودجين: ينفع من وجع الطحال، والربو، والبهر، ووجع الجبين.
والحجامة على الكاهل: تنفع من وجع المنكب والحلق.
والحجامة على الأخدعين، تنفع من أمراض الرأس، وأجزائه، كالوجه، والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده، أو عنهما جميعاً. قال أنس رضي الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل.

وفي  الصحيحين عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثاً: واحدة على كاهله، واثنتين على الأخدعين. وفي الصحيح: عنه، أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به. وفي  سنن ابن ماجه  عن علي، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل.

واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا، وهى القمحدوة. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثاً مرفوعاً ” عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، فإنها تشفي من خمسة أدواء”، ذكر منها الجذام. وفي حديث آخر :”عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، فإنها شفاء من اثنين وسبعين داء”. فطائفة منهم استحسنته وقالت : إنها تنفع من جحظ العين، والنتوء العارض فيها، وكثير من أمراضها، ومن ثقل الحاجبين والجفن، وتنفع من جربه. وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليها، فاحتجم في جانبي قفاه، ولم يحتجم في النقرة، وممن كرهها صاحب  القانون وقال:إنها تورث النسيان حقاً، كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مؤخر الدماغ موضع الحفط، والحجامة تذهبه.

ورد عليه آخرون وقالوا :الحديث لا يثبت، وإن ثبث فالحجامة، إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة، فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه، فإنها نافعة له طباً وشرعاً، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته.

والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم، إذا استعملت في وقتها، وتنقي الرأس والفكين، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن، وهو عرق عظيم عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين، وانقطاع الطمث، والحكة العارضة في الإنثيين، والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ، وجربه وبثوره، ومن النقرس والبواسير، والفيل وحكة الظهر.

قطع  العروق والكي

في هديه صلى الله عليه وسلم في قطع العروق والكي ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيباً، فقطع له عرقاً وكواه عليه. ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورمت، فحسمه الثانية. والحسم: هو الكي. وفي طريق آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص، ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه.

وقال أبو عبيد: وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل نعت له الكي، فقال :”اكووه وارضفوه”. قال أبو عبيد: الرضف: الحجارة تسخن، ثم يكمد بها. وقال الفضل بن دكين: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه في أكحله. وفي  صحيح البخاري  من حديث أنس، أنه كوي من ذات الجنب والنبى صلى الله عليه وسلم حي. وفي الترمذي عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم :”كوى أسعد بن زرارة من الشوكة “، وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه “وما أحب أن أكتوي” وفي لفظ آخر :”وأنا أنهى أمتي عن الكي”.

وأما النهي عن الكي، فهو أن يكتوي طلباً للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو، هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية. وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة، لأنه كان به ناصور، وكان موضعه خطراً، فنهاه عن كيه، فيشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم. وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني :كي الجرح إذا نغل، والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع، ويجوز أن لا ينجع، فإنه إلى الكراهة أقرب.

وثبت في الصحيح في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب “أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون”. فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها: فعله، والثاني: عدم محبته له، والثالث: الثناء على من تركه، والرابع: النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه، فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه، فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفاً من حدوث الداء، والله أعلم .

========================
من كتاب زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى