المجلةبنك المعلومات

قانون براءات الاختراع السوداني

قانون براءات الاختراع السوداني

قانون براءات الاختراع لسنة 1971 (قانون رقم 58 لسنة 1971)
قانون يهدف إلى تشجيع الابتكار عن طريق توفير الحماية الكافية للاختراعات والمعرفة الفنية.
عملاً بأحكام الأمر الجمهوري رقم 1 أصدر مجلس الوزراء القانوني الآتي نصه :

الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول

مادة (1) : اسم القانون
يسمى هذا القانون ” قانون براءات الاختراع لسنة 1971 ” .

مادة (2) : تعريف
في هذا القانون وما لم يقتض سياق الكلام معنى آخر تكون للكلمات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها على التوالي :
أ – ” المحكمة ” يقصد بها المحكمة العليا .
ب – ” وزير ” : يقصد به النائب العام .
ج- ” مكتب البراءات ” يقصد به مكتب ينشئه الوزير للقيام بالمهام المسندة لذلك المكتب بموجب هذا القانون .

الفصل الثاني: شروط منح البراءة

مادة (3) : الاختراعات التي تمنح عنها البراءة

1- تمنح براءة اختراع عن كل اختراع جديد ناشئ عن جهد في الابتكار وقابل للاستغلال الصناعي.

2- تمنح براءة اختراع عن أي اختراع يؤدي إلى تحسين اختراع قائم منحت عنه البراءة إذا كان جديداً ناشئاً عن جهد في الابتكار وقابلاً للاستغلال الصناعي.

3- لا تعد من قبل الاختراعات القواعد النظرية والاكتشافات ذات الطبيعة العلمية.

مادة (4) : الجدة
1- يكون الإختراع جديداً اذا لم يشكل جزءاً من الأوضاع الفنية السائدة. وتحدد الأوضاع الفنية السائدة بكل شيء يكون متاحاً للعامة في أي مكان وأي وقت عن طريق وصف مكتوب أو شفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأية وسيلة أخرى قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو تاريخ الأسبقية المطالب به على الوجه الصحيح فيما يتعلق بذلك الاختراع .

2- لا يعتبر الاختراع متاحاً للعامة لمجرد قيام المخترع أو خلفه بعرض الاختراع في معرض دولي رسمي أو معترف به رسمياً في خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب البراءة .

مادة  (5) : جهد الابتكار
يعتبر الاختراع ناشئاً عن جهد في الابتكار إذا لم يكن بداهة نتيجة للأوضاع الفنية السائدة سواء من ناحية الأسلوب أو التطبيق أو توحيد الأساليب أو المنتجات المتعلقة به أو من ناحية النتائج الصناعية التي ينجم عنها .

مادة (6) : الاستغلال الصناعي
يعتبر الاختراع قابلاً للاستغلال الصناعي إذا أمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من الصناعة بما فيها الزراعة .

مادة (7) : قيود على منح البراءات
لا يجوز منح براءات الاختراعات التي يكون في نشرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب ولكن لا يعتبر استغلال الاختراع مخلاً بالنظام العام أو الآداب لمجرد أن استغلاله محظور قانوناً.

الفصل الثالث: حق منح البراءة

مادة (8) : الحق في البراءة
1- مع مراعاة أحكام المادة 10 يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه .
2- اذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين شخصين أو عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهما أو لهم جميعاً أو لمن آلت اليهم حقوقهم شركة بالتساوي بينهم، ولا يعتبر مخترعاً أو مشتركاً في الاختراع الشخص الذي قام بمجرد المساعدة في تنفيذ الاختراع دون المساهمة بجهد في الابتكار .
3- مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 يعتبر مخترعاً او خلفاً أي شخص يكون أول من يتقدم بطلب البراءة أو أول من يطلب بطريقة صحيحة بأسبقية عن الاختراع ذاته .

مادة (9) : التعدي
إذا كانت العناصر الضرورية لطلب البراءة مستمدة من اختراع شخص آخر- دون موافقته على ذلك وعلى تقديم الطلب- فيجوز للشخص الذي لحقه ضرر من ذلك التعدي المخالف للقانون أن يطلب أن يحول اليه ذلك الطلب أو البراءة الممنوحة بناء عليه .

مادة (10) : الاختراعات الناشئة عن تكليف أو التي يخترعها موظف
1- مع مراعاة القانون الخاص بالعقود التي تنص على تكليف بالقيام بعمل معين وبعقود الاستخدام، وما لم توجد أحكام تعاقدية مخالفة، يكون الحق في البراءة عن اختراع ناشئ عن تنفيذ العقد للشخص الذي أصدر التكليف بالعمل أو للمخدم .
2-  يطبق الحكم السابق إذا كان خلوا من النص على تكليف الموظف ببذل جهد في الابتكار ولكن يثبت أن الموظف قد توصل إلى اختراعه بالرجوع إلى البيانات أو باستخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفه بحكم وظيفته .
3- في الحالات المنصوص عليها في البند (2) يكون للموظف الحق في مكافأة يراعى فيها مقدار مرتبة وأهمية الاختراع الذي منحت عنه البراءة وتحدد المكافأة بواسطة المحكمة في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين وفي الحالات المنصوص عليها في البند (1) يكون للموظف المخترع حق مماثل اذا كان عقد الخدمة يتطلب منه بذل أي جهد في الابتكار وكان للاختراع أهمية قصوى استثنائية .
4- المزايا الممنوحة للموظف المخترع بموجب أحكام البند السابق لا يجوز الاتفاق على إنقاصها بطريق التعاقد .

مادة (11) : الحق في ذكر اسم المخترع الحقيقي
1- للمخترع الحقيقي الحق في ذكر اسمه بهذه الصفة في البراءة .

2- لا يجوز مخالفة الحكم السابق بطريق التعاقد .

الفصل الرابع: منح البراءة

مادة (12) : شروط الطلب
1- يقدم طلب البراءة إلى مكتب البراءات ويجب أن يشتمل على :
أ- الاسم الكامل للطالب وعنوانه، فإذا كان عنوان الطالب بالخارج فيجب بيان محل مختار له داخل السودان .
ب- وصف للاختراع مصحوباً بالرسوم المشار إليه فيه إن وجدت .
ج‌- حق امتياز بطلب حمايته أو أكثر .
2- يرفق بطلب البراءة عند الاقتضاء بيان موقع عليه من المخترع الحقيقي بطلب ذكر اسمه في البراءة بهذه الصفة وعليه أن يبين اسمه وعنوانه .
3- اذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل فيجب أن يرفق به توكيل موقع عليه دون حاجة إلى تصديق على التوقيع أو شهادة بحضوره .
4- ينص في اللوائح على تفاصيل المقتضيات الرسمية التي يجب مراعاتها في طلب البراءة .

مادة (13) : محتويات الوصف والطلبات
1- يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بحيث يمكن لشخص ذو خبرة في الفرع المتعلق به أن يقوم باستغلاله .
2- يجب أن تحدد في الطلب أو الطلبات الحماية المطلوبة لحق الامتياز المطالب به.
3- يجب ألا تجاوز طلبات الحماية لحقوق الامتياز محتويات الوصف .

مادة (14) : وحدة الاختراع
1- يجب أن يكون طلب البراءة مقصوراً على اختراع واحد .
2- مع مراعاة البند السابق يجوز أن يتضمن طلب البراءة على وجه الخصوص :
أ- إلى جانب المطالبة بحماية حق إنتاج سلعة أو أكثر يجوز المطالبة وحماية حق استخدام طريقة أو أكثر لتصنيع تلك السلعة أو السلع وحماية حق استخدام تلك السلعة أو السلع بطريقة أو أكثر .
ب-    إلى جانب المطالبة بحماية الحق في طريقة للتصنيع أو أكثر يجوز المطالبة بحماية وسيلة تشغيل تلك الطريقة وحماية الحق في المنتجات التي تنتج من التشغيل والحق في استخدام تلك المنتجات .

مادة (15) : حق الأسبقية
على طالب البراءة الذي يرغب في أن يفيد من أسبقية طلب سابق مقدم في بلد آخر أن يرفق بطلبه بياناً مكتوباً يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والبلد الذي قدم اليه ذلك الطلب أو قدمه اليه من تلقى الحق عنه واسم مقدمه وعليه أيضاً في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب اللاحق تقدم صورة طبق الأصول من الطلب السابق تحمل تصديق مكتب البراءات في البلد الذي قدم اليه الطلب .

مادة (16) : دفع الرسوم
لا يقبل طلب البراءة ما لم يدفع الرسم المقرر عنه .

مادة (17) : فحص الطلب من حيث الشكل
1- يقوم مكتب البراءات بفحص الطلب للتأكد من مطابقته للمواد 12 ، 14 ، 15 ، 16 .
2- إذا لم تكن أحكام المادة 12 أو المادة 16 قد روعيت فلا تمنح البراءة وإذا لم تكن أحكام المادة 15 قد روعيت فلا يذكر مكتب البراءات في البراءة الأسبقية المطالب بها .
3- إذا لم يتضمن الطلب استيفاء ما تتطلبه المادة 14 فيطلب مكتب البراءات من الطالب تعديل الطلب بحيث يكون مقصوراً على اختراع واحد، وفي الوقت ذاته يقوم مكتب البراءات بإخطار الطالب بأنه يستطيع أن يقدم في خلال ثلاثة أشهر طلباً فرعياً أو أكثر يغير من تاريخ تقديم الطلب الأصلي ويغير كذلك عند الاقتضـاء من تاريخ الأسبقية المطالب به بموجب المادة 15 ، وإذا لم يستجب الطالب الى تعديل الطلب بحيث يكون مقصوراً على اختراع واحد فلا تمنح البراءة.

مادة (18) : منح البراءة دون التعرض لمضمون الطلب
1- إذا تبين من الفحص المشار اليه في المـادة 17 أن الطلب قد روعيت فيه ما تتطلبه المواد 12 ، 14 ، 16 فتمنح البراءة دون أي فحص آخر وعلى وجه الخصوص دون فحص لمعرفة ما اذا كان موضوع الطلب يمكن منح البراءة عنه وفقاً لأحكام المواد من 3 الى 7 وما إذا كان طلب سابق أو طلب يفيد من أولوية سابقة سبق تقديمه في البلد أو إذا كانت البراءة قد منحت نتيجة لذلك الطلب .
2- إذا تبين من الفحص المشار اليه في المادة 17 أن أحكام المادة 15 قد روعيت فيجب على مكتب البراءات أن يذكر الأسبقية المطالب بها .
3- تمنح البراءات تحت مسؤولية من تمنح اليه دون ضمان لصحتها .

مادة (19) : إصدار البراءات وتسجيلها
1- تمنح البراءة بإصدار وثيقتها الى من تمنح إليه ويجب أن تشمل رقم وترتيب المنح واسم وعنوان من تمنح اليه فإذا كان عنوانه في الخارج فيذكر له عنوان محل مختار بالبلد وتشمل كذلك تاريخي الطلب والمنح وبيان ما إذا كانت ثمة أسبقية طلبت حمايتها ورقم وتاريخ الطلب والبلد الذي قدم اليه ، وأساس الأسبقية المطالب بحمايتها ووصف الاختراع والحقوق والرسوم التي تتعلق بذلك الوصف إن وجدت وأخيراً اسم وعنوان المخترع الحقيقي إذا كان قد طلب أن يذكر اسمه في البراءة .

2- يعد بمكتب البراءات سجل تقيد فيه البراءات الممنوحة مرقومة بترتيب منحها وبالنسبة لكل براءة يقيد عند الاقتضاء بيان بسقوطها لعدم دفع الرسوم السنوية وجميع البيانات يجب قيدها بموجب هذا القانون .
3- يقيد مكتب البراءات التغييرات التي يخطره بها صاحب البراءة المسجل في عنوانه أو عنوان المختار .
4- ترسل المكاتبات المرسلة إلى صاحب البراءة المسجل بموجب هذا القانون إلى أحدث عنوان مقيد وترسل في الوقت ذاته إلى أحدث عنوان مقيد لمحله المختار .

مادة (20) : نشر البراءات
1- على مكتب البراءات أن ينشر في الغازيته بأسرع ما يمكن البراءات الممنوحة بترتيب منحها مع ذكر محتويات البراءة وفقاً للمادة 19 (1) بإستثناء الوصف والرسومات، ويجوز أن يستبدل بنشر حقوق البراءة نشر ملخص الحقوق دون إخلال بمدى البراءة وبصحتها وذلك بالكيفية التي تقررها اللوائح وإلى المدى المسموح به فيها .
2- يجوز الإطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بمكتب البراءات وأية بيانات مقيدة فيما يتعلق بأية براءة ويجوز لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.

الفصل الخامس: الحقوق التي تخولها البراءة

مادة (21) : طبيعة الحقوق المخولة
تخول البراءة لصاحبها المسجل الحق في منع الغير من القيام بالأعمال الآتية :
أ‌-  عندما تمنح البراءة فيما يتعلق بإنتاج سلعة :
أولاً : صنع أو استيراد السلعة أو عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها .
ثانياً : تخزين تلك السلعة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها .
ب‌- عندما تمنح البراءة فيما يتعلق باستخدام طريقة للتصنيع :
أولاً: استخدام طريقة التصنيع .
ثانياً : القيام بأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) المتقدم ذكرها بالنسبة لسلعة ناتجة من استخدام طريقة التصنيع .

مادة (22) : مدى الحماية
1- يحدد مدى الحماية الممنوحة بالبراءة على مقتضى شروط الحقوق المحمية .
2- يستخدم الوصف وتستخدم الرسومات المضمنة في البراءة في تفسير الحقوق المحمية .

مادة (23) : تحديد الحقوق بموجب البراءة
1- لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب البراءة سوى الأعمال التي تجري للأغراض الصناعية والتجارية .
2- لا تشمل الحقوق الممنوحة بموجب البراءة الأعمال الخاصة بالسلعة التي تحميها البراءة بعد بيعها بطريقة مشروعة في البلد، ومع ذلك فإذا كانت البراءة تشمل استخداماً خاصاً للسلعة فيبقى ذلك الاستخدام محتفظاً به للمالك المسجل للبراءة .

مادة (24) : الحقوق المستمدة من الصنع والاستعمال السابق
أي شيء يكون في تاريخ تقديم طلب البراءة بواسطة شخص آخر أو من تاريخ المطالبة بحماية حق صحيح بالأسبقية فيما يتعلق بذلك الطلب قائماً بحسن نية بصنع السلعة أو استخدام طريقة التصنيع موضوع الاختراع أو كان قد قام بالاستعداد الجدي لذلك الصنع أو الاستخدام فيكون له الحق بالرغم من البراءة في المضي في تلك الأعمال كما يكون له بالنسبة للسلع المنتجة بها القيام بالأعمال الأخرى المشار اليها في المادة 21 ولكن لا يكون ذلك الحق قابلاً للتحويل إلا إذا حول معه المشروع المستفيد منه .

الفصل السادس

مادة (25) : مدة سريان البراءة والرسوم
1- تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة بعد عشرين عاماً من تاريخ تقديم الطلب بشرط دفع الرسوم السنوية المقررة في اللوائح .
2- تمنح مهلة ستة أشهر لدفع الرسوم السنوية بعد دفع الرسم الإضافي المقرر في اللوائح .
3- يقوم مكتب البراءات بنشر إعلان بالغازيته بسقوط البراءة لعدم دفع الرسوم وذلك بأسرع ما يمكن .

الفصل السابع: تحويل طلبات البراءة  والملكية المشتركة في البراءات

مادة (26) : تحويل طلبات البراءة والبراءات ونقل ملكيتها
1- يجوز أن تحول طلبات البراءة والبراءات أو أن تنتقل ملكيتها بالميراث .
2- تكون حوالة الطلبات والبراءات كتابة ويجب أن يوقعها الطرفان المتعاقدان .
3- يجب تسجيل كل حوالة لطلب البراءة أو للبراءة أو كل نقل لملكيتها بالميراث بمكتب البراءات بعد دفع الرسم المقرر في اللوائح ولا يكون للحوالة أي أثر بالنسبة للغير إلا من تاريخ التسجيل.

مادة (27) : الملكية المشتركة في البراءات
يجوز للشركاء في براءة أن يقوم كل منهم منفرداً بتحويل نصيبه وباستغلال الاختراع الممنوحة عنه البراءة وبمباشرة الحقوق المخولة بموجب المادة 21 ، ولكن لا يجوز منح رخصة للغير لاستغلال البراءة إلا بموافقتهم جميعاً، كل ذلك ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة على ما يخالفه .

الفصل الثامن: رخص تعاقدية

مادة (28) : عقود الرخص
1- يجوز لطالب البراءة أو صاحبها أن يمنح عن طريق التعاقد لشخص آخر أو لمؤسسة رخصة بإستغلال إختراعه .
2- يجب أن يكون عقد الرخصة مكتوباً وأن يوقعه الطرفان المتعاقدان .
3- يجب تسجيل كل عقد برخصة بمكتب البراءات بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح ولا يكون للرخصة أثر قبل الغير إلا بعد إتمام ذلك التسجيل .

مادة (29) : حق صانع الرخصة في منح رخص أخرى
1- لا يحول منح رخصة دون منح رخص أخرى للغير من جانب المرخص أو دون قيامه باستغلال الاختراع بنفسه وذلك ما لم يتضمن عقد الرخصة أي نص مخالف.
2- يحول منح رخصة مطلقة دون منح رخص أخرى للغير من جانب المرخص، وما لم يتضمن عقد الرخصة نصاً مخالفاً يحول أيضاً دون استغلال الاختراع بنفسه.

مادة (30) : الحقوق الخاصة بالمرخص بهم .
يكون لصاحب الرخصة الحق في استغلال الاختراع طوال مدة سريان البراءة في إقليم البلد بأكمله وذلك عن طريق أي استخدام للاختراع وبالنسبة لجميع الأعمال المشار إليها في المادة 21 ، وذلك كله ما لم يتضمن عقد الرخصة نصاً مخالفاً

مادة (31) : عدم قابلية الرخص للتحويل
لا يجوز لصاحب الرخصة أن يحيل رخصته إلى الغير ولا يجوز له منح رخصة من الباطن، وذلك ما لم يتضمن عقد الرخصة نصاً مخالفاً .

مادة (32) : عقود الرخص التي يترتب عليها دفع مبالغ بالخارج
يجوز للوزير النظر لاحتياجات البلد ونموه الاقتصادي أن يصدر أمراً يتطلب أن تكون عقود الرخص أو بعض أنواع منها وأي تعديل فيها وأي تجديد لها مما يترتب عليه دفع مبالغ بالخارج، خاضعة لموافقته المسبقة وإلا كان العقد باطلاً .

مادة (33) : الأحكام الباطلة في عقود الرخص
1- تكون أحكام عقود الرخص أو الأحكام المتعلقة بها باطلة إذا كانت تفرض على المرخص له في المجال الصناعي أو التجاري قيوداً غير مستمدة من الحقوق التي تمنحها البراءة .
2- وبوجه خاص لا تشكل الأحكام التالية قيوداً من هذا القبيل
أ- القيود الخاصة بتحديد درجة استغلال موضوع البراءة ومدى ذلك الاستغلال وكيفيته والإقليم الذي ينفذ فيه ومدة الاستغلال .
ب- القيود التي يبررها اهتمام مانح الرخصة باستغلال موضوع البراءة بطريقة سليمة فنياً.
ج- الالتزام المفروض على المرخص له بالامتناع عن جميع الأعمال التي يكون من شأنها إعاقة منح البراءة أو منع منحها أو الإخلال بصحتها .

الفصل التاسع

مادة (34) : الرخصة الإجبارية لعدم التشغيل ولأسباب مشابهة
1- يجوز لأي شخص من ذوي المصلحة في أي وقت بعد انقضاء مدة أربع سنين من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنين من تاريخ منح البراءة أيهما يكون لاحقاً، أن يقدم طلباً وفقاً للشروط المبينة في المادة 44 بمنحه رخصة إجبارية لسبب أو أكثر من الأسباب الآتية :
أ- أن الاختراع الممنوحة عنه البراءة مع إمكان تشغيله في داخل البلد لم يتم تشغيله وفقاً لأحكام البند (3) .
ب- أن تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد لا يعد وفقاً لمواجهة الطلب على السلعة بشروط معقولة .
ج- ان تشغيل الاختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد قد منح أو تأخر تنفيذه بسبب استيراد السلعة الممنوحة عنها البراءة .
د- أنه ترتب على امتناع صاحب البراءة المسجل عن منح رخص بشروط معقولة الإخلال مادياً وبطريقة غير عادلة بتأسيس أوجه النشاط الصناعية أو التجارية وتنميتها في البلد.
2- في جميع الحالات السابقة لا تمنح الرخصة الإجبارية اذا قدم صاحب البراءة ما يبرر موقفه بأسباب قانونية. على ألا يشكل الاستيراد سبباً قانونياً .
3- ويقصد بتشغيل الاختراع بموجب هذه المادة صنع سلعة أو استخدام طريقة تصنيع أو استخدام آلة في صنعها تكون قد منحت عنها براءة بواسطة مؤسسة تتصف بالكفاءة والجد والأهمية وتكون موجودة داخل البلد على مستوى كاف ومعقول بمراعاة الظروف .
4- يترتب على منح الرخصة الإجبارية السماح للمرخص له بالقيام بكل أو بعض الأعمال المشار اليها في المادة 21 ما عدا الاستيراد .

مادة (35) : الرخص الإجبارية عن السلع وطرق التصنيع ذات الأهمية القصوى للدفاع أو  الاقتصاد القومي او الصحة العامة .

يجوز للوزير أن يصدر أمراً ينص على منح رخص إجبارية عن بعض سلع أو عن طرق للتصنيع أو أنواع معينة منها تصوف في الإعلان بأنها ذات أهمية قصوى للدفاع أو للاقتصاد القومي أو للصحة العامة استناداً للاعتبارات الموضحة في المادة 34 ولو بعد انقضاء المدة المذكورة في البند (1) من تلك المادة وحتى للاستيراد في داخل البلد .

مادة (36) : الرخص الإجبارية التي يستلزمها ارتباط البراءات ببعضها

1- إذا كان الاختراع الذي تحميه البراءة في داخل البلد لا يمكن تشغيله بدون الإخلال بحقوق مستمدة من براءة ممنوحة بناء على طلب سابق أو بحقوق تفيد من أولوية سابقة فيجوز في هذه الحالة منح رخصة اجبارية عند الطلب بموجب الشروط المبينة في المادة 44 الى صاحب البراءة اللاحقة بالقدر الضروري لتشغيل اختراعه اذا كان ذلك الاختراع يخدم أغراضاً صناعية تختلف عن أغراض الاختراع موضوع البراءة السابقة أو تنطوي على تقدم فني ملحوظ .

2- إذا كان الإختراعان يخدمان نفس الأغراض الصناعية فلا تمنح رخصة إجبارية إلا اذا منحت رخصة بالنسبة للبراءة اللاحقة لصاحب البراءة السابقة المسجل اذا طلب منحها اليه .

مادة (37) : رفض الرخص التعاقدية
يجب على أي شخص يقدم طلباً للحصول على رخصة اجبارية بموجب المادة 34 أو 35 أو 36 أن يقدم الدليل على انه سبق أن إتصل بصاحب البراءة بخطاب مسجل للحصول على رخصة إجبارية ولكنه لم يتمكن من الحصول عليها منه بشروط معقولة وفي مدة معقولة .

مادة (38) : الضمان المطلوب من طالب الرخصة الإجبارية
في الحالات المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا للطالب الذي يقدم الضمانات الكافية لاستخدام الاختراع على وجه كاف لتغطية أوجه النقص أو لمواجهة الاحتياجات التي ينشأ عنها طلب الرخصة الإجبارية

مادة (39) : مجال تطبيق الرخص الإجبارية
1- لا يجوز أن تكون الرخصة الإجبارية مطلقة .
2- يجوز أن تتضمن شروط الرخصة الإجبارية التي تمنح وفقاً للمادة 44 التزامات وبنوداً بالنسبة لكل من صاحب الرخصة وصاحب البراءة المسجل .

مادة (40) : العرض
لا تمنح الرخصة الإجبارية إلا مقرونة بدفع رسوم كافية تتناسب مع مدى تشغيل الاختراع .

مادة (41) : تحويل الرخصة
1- لا يجوز أن تحول الرخصة الإجبارية إلا مع مؤسسة صاحب الرخصة أو مع الجزء الذي يستخدم الاختراع من مؤسسته وبشرط موافقة السلطة مانحة الرخصة على ذلك التحويل وإلا كان التحويل باطلاً .
2- تطبق أحكام المادتين 42 و 44 على تحويل الرخصة الإجبارية .
3- لا يجوز لمن يمنح رخصة إجبارية أن يمنح رخصة من الباطن .

مادة (42) : تسجيل الرخصة الإجبارية
يجب تسجيل كل رخصة إجبارية في مكتب البراءات بدون رسم بناء على طلب أي طرف يهمه الأمر أو بناء على إعلان موجه لمكتب البراءات بموجب المادة 44 (4) ولا يكون للرخصة أثر بالنسبة للغير قبل إتمام التسجيل .
مادة (43) : تعديل وإلغاء الرخص الإجبارية
1- يجوز للسلطة مانحة الرخصة تعديل شروط الرخصة الإجبارية بناء على طلب صاحب البراءة المسجل أو المرخص له برخصة إجبارية إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة وبوجه خاص إذا منح صاحب البراءة المسجل رخصاً بشروط أفضل للمرخص لهم تعاقدياً .
2- يجوز إلغاء الرخصة الإجبارية بناء على طلب مالك البراءة المسجل إذا لم يراع من منحت له الرخصة الشروط المقررة فيها أو إذا كانت الظروف التي منحت الرخصة على مقتضاها قد انتهت وفي الحالة الأخيرة بمنح المرخص له مهلة معقولة ليكف عن تشغيل الاختراع إذا كان التوقف عن ذلك فجأة يسبب له ضرراً جسيماً .
3- تطبق أحكام المادتين 42 و 44 على تعديل وإلغاء الرخصة الإجبارية .

مادة (44) : الإجراءات
1- يجب أن يقدم أي طلب للحصول على رخصة إجبارية الى المحكمة .
2- يجب على مسجل المحكمة أن يدعو طالب الرخصة وصاحب البراءة بخطاب مسجل للحضور أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة ممثلين لهما خلال ميعاد معقول وتسمع المحكمة الطرف أو الطرفين الحاضرين أو ممثليهما وعلى المحكمة قبل أن تمنح الرخصة الإجبارية أن تحصل على رأي الوزير الذي يكون له أن يندب ممثلاً لحضور الجلسة وإبداء أية ملاحظات مناسبة.
3- يجب أن تقرر المحكمة أولاً ما اذا كان من الممكن منح الرخصة الإجبارية فإذا وجدت أن ذلك ممكناً تركت للطرفين وقتاً معقولاً للاتفاق على الشروط فإذا انتهت المدة المحددة دون اتفاق فتقوم المحكمة بتحديد الشروط التي تتضمن مقدار الرسوم المشار اليها في المادة 40 وتعتبر شروط الرخصة الإجبارية بما فيها الشروط المتعلقة بالرسوم مكونة لعقد صحيح بين الطرفين .
4- يعلن قرار المحكمة بمنح الرخصة الإجبارية بواسطة مسجل المحكمة لكل من الطرفين المعنيين ولمكتب البراءات .

الفصل العاشر

مادة (45): رخص الحق
1- يجوز لأي مالك للبراءة لا تمنعه شروط أية رخصة مسجلة سابقة من منح رخص أن يطلب من مكتب البراءات أن يدون بالسجل فيما يتعلق ببراءته عبارة ” الرخصة حق لمن يطلبها ” وتدون العبارة المذكورة في السجل وتنشر بواسطة مكتب البراءات بأسرع ما يمكن .
2- يترتب على تدوين العبارة المذكورة في السجل أن يكون من حق أي شخص أن يحصل على رخصة لاستغلال البراءة المشار اليها بشروط تحددها المحكمة في حالة عدم الوصول الى اتفاق .
3- تخفض قيمة الرسوم السنوية التي تدفع عن أية براءة بعد تاريخ تدوين تلك العبارة في السجل الى النصف .
4- يجوز لصاحب البراءة المسجل في أي وقت أن يقدم طلباً الى مكتب البراءات بشطـب عبارة ” الرخصة حق لمن يطلبها ” فإذا لم توجد رخصة سارية أو إذا وافق جميع أصحاب الرخص على ذلك فيقوم مكتب البراءات بشطب تلك العبارة بعد دفع جميع الرسوم والرسوم السنوية التي كان من اللازم دفعها اذا لم تكن العبارة المذكورة قد دونت في السجل .
5- تطبق أحكام المواد 28 (3) و 30 ، 32 ، 33 ، بالمثل على ” رخص الحق”.
6- لا يجوز لمن منح رخصة الحق أن يحيلها أو أن يمنح رخصاً من الباطن بموجبها .

الفصل الحادي عشر: التنازل والبطلان

مادة (46): التنازل عن البراءة
1- يجوز تنازل صاحب البراءة المسجل عن البراءة بإعلان مكتوب يوجه الى مكتب البراءات.
2- يجوز أن يكون التنازل مقصوراً على حق واحد أو أكثر من الحقوق التي تحميها البراءة.
3- يجب تسجيل التنازل ونشره فوراً بواسطة مكتب البراءات ولا يكون له أثر إلا بعد تسجيله.
4- إذا كانت هناك رخصة تعاقدية أو رخصة حق مسجلة بمكتب البراءات فلا يجوز تسجيل التنازل عن البراءة إلا بعد تقديم إقرار من صاحب الرخصة المسجل بالموافقة عن التنازل .
مادة (47) : بطلان البراءة
1- على المحكمة أن تعلن عن إلغاء البراءة أو بطلانها بناء على طلب أي شخص وذلك في الأحوال الآتية :
أ- إذا كان موضوع براءة الاختراع لا يصح منح براءة عنه بالمعنى الوارد في المواد من 3 الى 7 .
ب- إذا كان وصف الاختراع أو الحق أو الحقوق المطلوب حمايتها لا تفي بمتطلبات المادة 13 .
ج- إذا كانت براءة لنفس الاختراع قد منحت في البلد كنتيجة لطلب سابق أو لطلب يقيد من أولوية سابقة .
2- اذا كان أثر أحكام البند السابق ينسحب على جزء من البراءة وحسب فيعلن عن الإلغاء مع تقييد مقابل له للحق أو الحقوق المضمنة في البراءة .
3- يجوز للمحكمة أن تطلب من مالك البراءة المسجل أن يقدم لها للفحص :
أ- قائمة بالوثائق المنشورة أو البراءات السابقة المشار اليها فيما يتصل بطلب براءة سابق مقدم من مالك البراءة المسجل نفسه أو من سلفه الى مكتب البراءات في بلد آخر أو أية إجراءات متعلقة بالبراءة المذكورة .
ب- قائمة بالوثائق المنشورة أو البراءات المذكورة في أي تقرير مرسل إلى مالك البراءة المسجل أو الى سلفه من معهد بحوث حكومي أو يكون من حكومات .
مادة (48) : آثار الإعلان عن البطلان
1- تعتبر البراءة المعلن عن بطلانها أنها باطلة من تاريخ منحها فإذا كانت قد منحت رخصاً لاستغلالها فلا يترتب على الإلغاء رد الرسوم المدفوعة من المرخص له إذا كان قد أفاد فعلاً من الرخصة .
2- عندما يصبح إعلان الإلغاء نهائياً يقوم مسجل المحكمة بإبلاغه الى مكتب البراءات ويقوم ذلك المكتب بقيده في السجل ونشره بأسرع ما يمكن .

الفصل الثاني عشر

مادة (49) : التعدي على الحقوق التي تحميها البراءة .
1- يجوز لمالك البراءة المسجل إذا تعرضت حقوقه بموجب المادتين 21 و 22 للتعدي أو إذا حدث التعدي عليها ان يلجأ الى الإجراءات القانونية لمنع التعدي أو لمنع استمراره .
2- في حالة التعدي على تلك الحقوق يجوز لمالك البراءة المسجل أن يطالب بالتعويض وبتطبيق أية أحكام أخرى منصوص عليها في القانون المدني مثل حجز السلع موضوع التعدي أو الآلات التي استخدمت في صنعها وإتلافها .
مادة (50) : عقوبات جنائية
1- يعد جريمة كل تعد مقصود على حقوق مالك البراءة المسجل بموجب المادتين 21 و 22 .
2- كل من يرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً على أن تضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجريمة في خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ ارتكابها مباشرة قد حكم عليه في جريمة تعد آخر على براءة اختراع .

مادة (51) : افتراض استعمال طريقة تصنيع تحميها براءة
إذا منحت براءة عن طريق تصنيع لانتاج سلعة جديدة، وقام الغير بصنع السلعة ذاتها فيفترض أنها صنعت بذات طريقة التصنيع ما لم يثبت العكس .
مادة (52) : الإجراءات القانونية التي يتخذها المرخص له
1- يجوز لأي مرخص له برخصة تعاقدية أو رخصة إجبارية او رخصة خاصة بالحق، أن يطلب من المرخص بموجب خطاب مسجل، أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أحكام مدنية أو جنائية فيما يتعلق بالتعدي على البراءة التي يبينها المرخص له .
2- إذا رفض المرخص أو أغفل اتخاذ الإجراءات القانونية المذكورة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب فيجوز للمرخص له أن يتخذ كل الإجراءات بإسمه بموجب الرخصة المسجلة مع عدم الإخلال بحق المرخص في التدخل في هذه الإجراءات .

الباب الثاني: المعرفة الفنية

مادة (53) : استعمال المعرفة الفنية
1- مع مراعاة أي حق تخوله البراءات السارية وأحكام البند (2) يجوز لأي شخص استعمال طرق التصنيع أو المعرفة الفنية المتعلقة باستعمال وتطبيق الفنون الصناعية بدون مقابل .
2- في حالة عدم نشر طرق التصنيع والمعرفة الفنية المشار اليها أو عدم إتاحتها للعامة فتضفى عليها الحماية من الاستعمال غير المشروع أو الكشف عنها أو إبلاغها للغير بشرط أن يكون الشخص الذي قام بتطويرها قد اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على صفتها السرية .

مادة (54) : أعمال غير قانونية
يعد غير مشروع كل استعمال أو كشف، أو إبلاغ بطرق التصنيع أو المعرفة الفنية المشار اليها في المادة 53 (2) بدون موافقة المالك من جانب أي شخص يعلم بصفتها السرية أو يستطيع أن يعلم بهذه الصفة وتطبق على هذه الأعمال غير المشروعة أحكام المادتين 49 و 50 .

مادة (55) : الحق في استعمال طرق التصنيع والمعرفة الفنية استقلالاً
لأي شخص يقوم بطرقه الخاصة بتطوير طرق تصنيع أو معرفة فنية تتعلق باستعمال وتطبيق الفنون الصناعية، ولأي شخص حصل بطريقة مشروعة على تلك الطرق والمعرفة من الشخص المتقدم ذكره الحق في استعمالها أو الكشف عنها أو إبلاغها للغير حتى إذا احتفظ شخص آخر بسريتها .

مادة (56) : الحوالة والرخص
1- يجوز تحويل طرق التصنيع والمعرفة الفنية المشار اليها في البندين (1) و (2) من المادة 53 ويجوز أن تكون محلاً لرخصة تعاقدية .
2- تطبق المواد 26 (2) ، 28 (2) ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، مع التغييرات اللازمة على الحوالة والرخص المشار اليها .

الباب الثالث: أحكام عامة

مادة (57) : الجرائم التي ترتكبها الشركات
إذا ارتكبت شركة جريمة ينص عليها هذا القانون فكل شخص كان وقت ارتكاب الجريمة عضواً بمجلس إدارتها أو مديرها العام أو سكرتيرها أو أي موظف مماثل بالشركة أو يبدو أنه قائم بالعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يقدم الدليل على أن الجريمة ارتكبت بدون موافقته أو تغاضيه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها مما كان يبذله بمراعاة طبيعة اختصاصاته في هذا الخصوص وجميع الظروف .

مادة (58) : سلطة إصدار اللوائح
جوز للوزير أن يصدر لوائح لتنفيذ أغراض هذا القانون بعد أن يوافق وزير الخزانة ووزير الاقتصاد والتجارة والتموين على الرسوم المقررة .

قانون براءات الاختراع السوداني مقالة حصرية مقدمة اليكم من موقع موهوبون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى