المجلةبنك المعلومات

القانون الكويتي لمنح براءات الاختراع

القانون الكويتي رقم (4) لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة المعدل بموجب قانون رقم (4) لسنة 1999

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت

وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

الباب الأول
براءات الاختراع

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 1:

تمنح براءات اختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة.

مادة 2:

لا تمنح براءات اختراع عما يأتي:

1. الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها إخلال بالآداب أو النظام العام. 2. الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.

3. مخططات أو قواعد أساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

4. الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات ويستثنى ذلك عمليات علم الأحياء ومنتجات هذه العمليات.

5. طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

مادة 3:

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزءاً منه في الحالتين الآتيتين:

1. إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو جزء منه في المادة المذكورة.

مادة 4:

يعد بإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية سجل يسمى “سجل براءات الاختراع” تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

مادة 5:

للأشخاص الآتي ذكرهم حق طلب براءات الاختراع.

1. الكويتيون.

2. الأجانب الذين يقيمون في الكويت أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية.

3. الأجانب الذين ينتمون الى بلاد تعامل الكويت معاملة المثل أو يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي.

4. الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال التي تؤسس في الكويت أو بلاد تعامل الكويت معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية.

5. المصالح العامة.

مادة 6:

يكون الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.

وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً شركة وبالتساوي بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

أما إذا كان قد توصل الى الاختراع عدة أشخاص كل منهم مستقل عن الآخر فيكون الحق في البراءة لمن أودع طلبه قبل الآخرين.

مادة 7:

إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجر على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل.

مادة 8:

في غير الأحوال الواردة في المادة السابقة وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفع للمخترع على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

مادة 9:

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة الاختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين تبعاً للأحوال.

مادة 10:

تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق.

مادة 11:

لا يسري حكم البراءة على من كان يستغل الاختراع صناعياً أو قام بالأعمال اللازمة لاستغلاله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة فيكون له حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته دون أن ينتقل هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها.

مادة 12:

مدة براءة الاختراع عشرون سنة – تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة ويلتزم صاحب البراءة بتقديم طلب تجديد البراءة خلال الستة شهور الأخيرة من انتهاء كل أربع سنوات.

وفيما يتعلق بالبراءات التي تم تسجيلها في دول أخرى ويراد تسجيلها في دولة الكويت، فإن مدة حمايتها تكون هي المدة المتبقية لهذه البراءات في الدول المسجلة لديها.

مادة 13:

يدفع عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم تحدده اللائحة التنفيذية ولا ترد هذه الرسوم في جميع الأحوال.

مادة 14:

إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سابق لمن منحت عنه براءة جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقاً لأحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون براءة إضافية تنتهي مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويدفع عند تقديم الطلب رسم قدره ثلاثة دنانير.

إذا ألغيت البراءة الأصلية أو أبطلت فإن البراءة الإضافية تظل قائمة وتصبح مستقلة عن البراءة الأصلية وتعتبر مدتها من تاريخ هذه البراءة.

الفصل الثاني
إجراءات طلب البراءة

مادة 15:

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه الى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد.

مادة 16:

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 17:

يجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 18:

تفحص إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي:

1. أن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.

2. أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه.

3. إن العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة واضحة.

مادة 19:

لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن تكلف الطالب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلاً عن طلبه وللطالب أن يطعن في قرار إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشأن هذه التعديلات أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

مادة 20:

إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قامت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 21:

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم الى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.

مادة 22:

كل قرار تصدره إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في المعارضة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

مادة 23:

منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه في ذلك ويشهر هذا القرار بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية.

مادة 24:

إذا ظهر لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن الاختراع خاص بشؤون الدفاع أو له قيمة عسكرية فعليها أن تطلع القيادة العامة للقوات المسلحة فوراً على طلب البراءة والوثائق الملحقة به. وللقيادة العامة للقوات المسلحة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة المعارضة في منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع أو الاتفاق معه على استغلاله.

مادة 25:

يجوز لطالب براءة الاختراع لصاحبها أن يقدم في أي وقت طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمة مع بيان ماهية التعديل وأسبابه بشرط ألا يؤدي التعديل الى المساس بذاتية الاختراع. وتتبع في شأن هذا الطلب نفس الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

مادة 26:

لكل شخص أن يحصل على صورة من طلبات البراءات والمستندات الخاصة بها وعلى مستخرجات من سجل براءات الاختراع وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل وذلك بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.

الفصل الثالث
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليها

مادة 27:

ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها. وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنها.

ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 28:

يجوز للدائنين أن يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الأعيان المنقولة أو لحجز ما للمدين لدى الغير وتعفى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في ذمته قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائنين أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية للتأشير بما في السجل، ولا يحتج بهما قبل الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع
الترخيص الإجباري باستغلال الاختراعات
ونزع ملكيتها للمنفعة العامة

مادة 29:

إذا لم يستغل الاختراع في الكويت خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو عجز صاحبه عن استغلاله استغلالاً وافياً بحاجة البلاد وكذلك إذا أوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الأقل جاز لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن تمنح رخصة إجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال او علق تنازله على شروط مالية باهظة.

ويشترط لمنح الرخصة الإجبارية أن يكون طالبها قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصاحب البراءة الحق في تعويض مناسب وعلى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور وعليه أن يقدم لها في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية رداً كتابياً على هذا الطلب وإذا لم يصل الرد في الميعاد المحدد أصدرت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية قراراً بقبول الطلب أو رفضه.

ولها أن تعلق القبول على ما تراه من الشروط وقرار المراقبة قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به.

مادة 30:

إذا رأت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية برغم فوات المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة إن عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة جاز لها أن تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الاكمل.

مادة 31:

إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى للصناعة القومية وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر سبق منح براءة عنه جاز لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية منح مالك الاختراع ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع السابق وذلك إذا رفض مالكه الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة كما يجوز على عكس ما تقدم أن يمنح مالكه الاستغلال السابق ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع اللاحق إذا كان لاختراعه أهمية أكبر.

ويراعى في منح التراخيص وفي تقرير التعويض المستحق لأحد صاحبي الاختراع على الآخر الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون وقرار إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

مادة 32:

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية الاختراعات ونماذج المنفعة لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطني.

ويصح أن يكون ذلك شاملاً جميع الحقوق المترتبة على البراءة أو على الطلب المقدم عنها كما يصح أن يكون مقصوراً على حق استغلال لاختراع لحاجات البلاد. وفي هذه الحالة يكون لصاحب البراءة الحق في تعويض عادل.

ويكون تقدير التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتكوينها قرار من وزير التجارة والصناعة ويكون التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم.

الفصل الخامس
انتهاء براءة الاختراع وبطلانها

مادة 33:

تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الأحوال الآتية:

أ – انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع وفقاً لنص المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

ب – تنازل صاحب البراءة عنها.

ج – صدور حكم نهائي ببطلان البراءة.

د – عدم تقديم صاحب البراءة طلب تحديد مدة الحماية أو عدم دفع رسوم التجديد المحدد بالمادة (13).

مادة 34:

لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة إبطال البراءات التي تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم نهائي بذلك.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أو بناء على طلب ذوي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون بغير وجه حق.

الفصل السادس
في براءات نماذج المنفعة

مادة 34 مكرر:

تمنح براءة نموذج منفعة لكل من يتقدم بطلب يتضمن حلاً فنياً حديداً في الشكل أو التكوين لمعدات أو وسائل أو أدوات أو أجزائها وغيرها مما يستخدم في الاستعمال التجاري.

ولمقدم الطلب تحويله الى براءة اختراع إذا توافرت شروطه، كما يحق لطالب البراءة، تحويل طلبه الى نموذج منفعة ويقيد في الحالتين تقديم الطلب الأصلي.

مادة 34 مكرر (أ):

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وعلى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية النشر عن طلبات نماذج المنفعة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 34 مكرر (ب):

يفرض رسم على طلبات تسجيل نموذج المنفعة، كما يفرض رسم سنوي من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة الحماية، وتحدد اللائحة التنفيذي فئات هذه الرسوم، كما تحدد إجراءات تقديم طلبات التسجيل والمستندات الواجب إرفاقها بها ومواعيد البت في هذه الطلبات وكيفية التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ومقدار الرسوم المستحقة.

الباب الثاني
الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة

مادة 35:

فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية .

مادة 36:

يعد بإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية سجل يسمى سجل الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

مادة 37:

يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدوائر المتكاملة الى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج أو الدوائر المتكاملة لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

مادة 38:

لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفاء الأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة.

ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أمام المحكمة الكلية وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الإدارة.

مادة 39:

تعطي إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشمل على البيانات الآتية:

أولاً : الرقم المتتابع للطلب وتاريخه.

ثانياً : عدد الرسوم والنماذج والدوائر المتكاملة التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.

ثالثاً : اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.

وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفياً للاشتراطات القانونية.

يعلن التسجيل وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 40:

لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل.

مادة 41:

لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج أو الدوائر المتكاملة حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 42:

مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.

ويمكن أن تستمر الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وذلك بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة فإذا انقضت الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم المالك طلب التجديد قامت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشطب التسجيل.

مادة 43:

يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة رسم تحدده اللائحة التنفيذية وعند تقديم طلب التجديد يدفع رسم تحدده تلك اللائحة. ولا يرد هذا الرسم في جميع الأحوال.

مادة 44:

تقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاضي بهذا الشطب.

وتقوم إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بهذا الشطب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.

مادة 45:

شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث
أحكام مشتركة – الجرائم والجزاءات

مادة 46:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من قلد موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت عنه براءة وفقاً لهذا القانون.

2. كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي أو دائرة متكاملة تم تسجيله وفقاً لهذا القانون.

3. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي أو دائرة متكاملة مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو نموذج المنفعة أو الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة مسجلاً في الكويت.

4. كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو نموذج منفعة أو بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً أو دائرة متكاملة.

مادة 47:

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أو النموذج أو الدائرة المتكاملة أثناء نظر الدعوى المدنية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمراً باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.

ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الإجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي أو الدائرة المتكاملة.

ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ هذه الإجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذه.

مادة 48:

يجوز للمحكمة المدنية وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة 49:

ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في الكويت أو في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل. ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة 50:

إذا قدم طلب للحصول على براءة الاختراع أو نموذج المنفعة في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل، يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدم طلباً لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية عن هذا الاختراع أو نموذج المنفعة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الأجنبي.

واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون لا يؤثر في طلب نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويسري حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية والدائرة المتكاملة على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الأجنبي مع عدم الإخلال بالمادة 11.

مادة 51:

لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع أو نموذج المنفعة في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لأحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفة وقتية أو عارضة.

مادة 52:

تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج أو طلب تسجيل دائرة متكاملة في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.

مادة 53:

لا يجوز لموظفي الجهاز التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية أو الدوائر المتكاملة إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

مادة 54:

يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي:

1. تنظيم إمساك السجلات الخاصة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.

2. الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الإدارية.

3. الأوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والإعلان المنصوص عليه في هذا القانون.

4. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات.

مادة 55:

على وزير التجارة والصناعة ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى